الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (2214) س1: هل صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟ ج1: حديث كسر عظم الميت ككسره حيًا حديث ثابت، جاء مرفوعًا وموقوفًا، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرازق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كسر عظم الميت ككسره حيًا) [أخرجه أحمد 6/58، 100، 105، 169، 200، 264، وأبو داود 3/544 برقم (3207)، وابن ماجه 1/516 برقم (1616،1617)، والدار قطني 3/188، 189، وعبد الرازق 3/444 برقم (6256، 6257)، وابن حبان 7/437ـ438 برقم (3167)، وابن الجارود 2/145 برقم (551)، والبيهقي 4/58. ]. وقد ترجم له عبد الرازق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتًا)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كسر عظم المسلم ميتًا ككسره وهو حي) [موطأ الإمام مالك 1/238. ] تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسر عظم المسلم ميتًا ككسره وهو حي). س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟ ج3: قد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصحيحين وغيرهما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) [أخرجه أحمد 5/37، 39، 49، والبخاري 1/24، 35، 2/191، 6/126، 235ـ236، 8/91، 186، ومسلم 3/1305ـ1306 برقم (1679)، وابن حبان 9/158، 13/312ـ315 برقم (3848، 5973ـ5975)، والبيهقي 5/10، 166، والبغوي 7/216 برقم (1965). ]، وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتًا كحرمته حيًا. س4: إذا كنت دفنت طفلًا أو طفلين أو أكثر في مقبرة، وكان آخر من دفنت منهم لم يمض على دفنه أكثر من خمس سنوات، وهم أطفال من أبوين مسلمين، فهل يحق لي أو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو السنوات، وقبل وعد الله الموعود به في كتابه؟ مع العلم أن أبوي هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم وبعضهم قد توفي. ج4: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلًا وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وقد سبق النهي عن ذلك في جواب السؤال الأول، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11228) س: يوجد لدينا مقبرة في حي القابل، وبها عدد من الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرًا بالمقبرة، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها. حفظكم الله. ج: لابأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10510) س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: (بينا أنا أماشي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: (يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك) فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلعهما فرمى بهما) [أخرجه أحمد 5/83، 84، 224، وأبو داود 3/555 برقم (3230)، والنسائي 4/96 برقم (2048)، وابن ماجه 1/500 برقم (1568)، وابن ابي شيبة 3/396، وابن حبان 7/442، برقم (3170)، والحاكم 1/373، والطيالسي (ص/153) برقم (1124)، والبيهقي 4/80. ]، رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13349) س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتًا، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لايؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ماشابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله. ج: أولًا: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًا)، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره. ثانيًا: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا) [أخرجه أحمد 6/180، والبخاري 2/108، 7/193، والنسائي 4/53 برقم (1936)، والدارمي 2/239، وابن حبان 7/291 برقم (3021)، والحاكم 1/385، والبيهقي 4/75، والبغوي 5/386 برقم (1509). ] ، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2174) س4: مقبرة قديمة جدًا على قرب من بيتي مسافة خمسين مترًا وبعض المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها، فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة، أو يجب تسويرها؟ ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها آثمون، لانتهاكهم حرمة الأموات، ويجب على أهل القرية أن يسوروها محافظة على الأموات، ورعاية لحرمتهم، أو يبلغوا الجهات المسئولة في الحكومة، وهي شئون البلديات لتقوم بتسويرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4048) س4: ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة، هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده. ج4: قد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه، وثبت عنه أيضًا أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) خرجه مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)، زاد الترمذي بإسناد صحيح: (..وأن يكتب عليه)، أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (820) س7: رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتًا، وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر، لم يعلم أنه دفن فيها أحد، وأراد هذا الفقير أن يبني لنفسه بيتًا فيها فهل يجوز ذلك أو لا؟ ج7: الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات، فليس لأحد أن يبني فيها مسكنًا لنفسه غنيًا كان أم فقيرًا، ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة، وإن كانت بائدة، أرض الله واسعة، وطرق الحلال البين كثيرة، فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال، وما أكثرها وليجتنب ما حرمه الله عليه: ]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (3923) س4: إذا توفي أحد أقربائي فهل يجوز أن أذهب إلى أهله لأعزيهم بعد موته أو لا؟ ج4: يشرع أن تذهب إلى الرجال من أهله لتعزيتهم، وإلى محارمك من أهله لذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5112) س3: ماحكم عزاء الميت وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت، هل بذبح الذبائح ونحر المواشي، من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس، ونرجو تفصيل العزاء؟ ج3: التعزية سنة، وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الترغيب فيها بما روي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة) [أخرجه ابن ماجه 1/511 برقم (1601)، والبيهقي 4/59، وعبد بن حميد 1/259 برقم (287)، وانظر إرواء الغليل 3/216ـ217، والسلسلة الضعيفة 2/77ـ78. ] رواه ابن ماجه، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما، أو بنحر إبل، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله رجاء المثوبة، وخشية العقوبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7579) س5: هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها، أو أحد محارمها، أم لا يشرع في حقها ذلك؟ وهل في ذلك استثناء للبعض، كأمها ووالدها وإخوتها، أم على الإطلاق؟ ج5: يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى، كتعطر وتبرج ونحو ذلك؛ مما يسبب الفتنة لها أو بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (1988) س5: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه، أو من أقاربه، إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه، أو يكون سببًا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ ج5: إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4504) س: سؤالنا هو عن ما يجري في عزاء الميت اليوم، وذلك أنه في الآونة الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقودًا وتأخذ بها صيوان خيام، وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام، وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند أهل المصاب، لكن عند الجماعة وخاصة الذي يأتي من بلد بعيد، فالذي أشكل علينا هو نصب هذه الخيام والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة الأيام، وإقراء جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا؟ نرجو توضيح الجائز من غيره في كل ما ذكر. ج: أولًا: من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ تعزية أهل الميت. بهذا جاءت السنة من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقوله. ثانيًا: من السنة صنع الطعام لأهل الميت، فعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم) رواه الخمسة إلا النسائي. ثالثًا: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رابعًا: يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوانًا ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8005) س3: توفي شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزى ذويه عند القبر. فهل هذا جائز؟ ج3: يجوز ذلك وليس للتعزية وقت محدود، ولا مكان محدود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4233) س1: إذا توفي شخص فإن أهل المتوفى يأخذون عزاء عند المقبرة، ثم ينصرفون إلى منزل أحد الجيران، يدعون من أحدهم، ثم يقوم جميع الجيران بالتناوب في عزيمة أهل المتوفى، ويتكلف بذبح شاة أو أكثر لإطعام أهل المتوفى، ومن أقاربهم، ويبقى العزاء ثلاثة أيام متتالية في دار المتوفى، يتخذ لها احتساء الشاهي والقهوة وقراءة القرآن المطبوع بشكل أجزاء، حيث يوضع القرآن التي يسمونها: (الربعة) في وسط المجلس، وكل من يأتيهم للعزاء ويريد أن يقرأ فعليه أن يتناول جزءً من هذه الأجزاء الثلاثين ويقرأه ، وعند انتهاء هذه الأيام الثلاثة يدعى الناس جميعًا لوليمة كبيرة يقيمها أهل المتوفى، وتعرف بـ: (التختيمة)، حيث يختم القرآن أكثر من مرة في هذا اليوم، وبعد مضي أربعين يومًا من الوفاة بعض الناس يكرر نفس العملية ويستدلون على أن القراءة ليست بأجر. ويقولون: إنهم بهذه الطريقة يواسون أهل المتوفى. سماحة الشيخ نرجو من فضيلتكم إشعارنا هل هذه الطريقة المتبعة توافق الشرع أو تخالفه؟ وإذا كانت لا توافق الشرع المتبع في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا في عهد التابعين، فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك لأهالي هذه البلدة بالطريقة التي ترونها مناسبة، وما قصدي من هذا إلا أن يكون الناس على بصيرة . ج1: تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه، أما ما ذكرت في السؤال من عمل أهل البلد من قيام جيران أهل الميت بدعوتهم لتناول الطعام في بيوت الجيران بالتناوب مدة أيام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من نصب سرادقات، وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر أو بغير أجر ووضع حفل طعام بعد الأربعين. كل ذلك لا نعلم له أصلًا في الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة في الدين؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)، ولأن صنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله، وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لا أنهم يدعون إليه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل يوم مؤتة، قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7339) س5: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث أو لا؟ ج5: ليس بحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (34) س: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم، أسبوعًا أو أكثر، وغلوا في ذلك، فأنفقوا كثيرًا من الأموال في الذبائح وغيرها، وتكلف المعزون فجاؤا وافدين من مسافات بعيدة، ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجبًا. فأفتونا في ذلك. ج: التعزية مشروعة، وفيها تعاون على الصبر على المصيبة، ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يكن من عمل أصحابه. فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه دينًا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون التركة ليتامى، وعطلوا فيه مصالحهم، ولاموا فيه من لم يشاركهم، ويفد إليهم، كما يلومون من ترك شعيرة إسلامية ـ هذا من البدع المحدثة، التي ذمها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عموم قوله: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وفي الحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)، فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وحذر من الابتداع، والإحداث في الدين، وبين أنه ضلال. فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة، والقضاء عليها؛ اتباعًا للسنة، وحفظًا للأموال، والأوقات، وبعدًا عن مثار الأحزان، وعن التباهي بكثرة الذبائح، ووفود المعزين، وطول الجلسات، وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل الميت، وتسليته والصدقة عنه، والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2618) س3: ما حكم الاجتماع عند أهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء وإيناسهم والحديث معهم، حتى ثلاثة أيام أو أكثر، فإن بعض العلماء عندنا أحله وبعضهم حرمه إلا للإمام وحده للتعزية ولكن لم يأت أحد بدليل؟ ج3: يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم، تسلية لهم عن مصابهم، وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: (من عزى مصابًا فله مثل أجره) [أخرجه الترمذي 3/376 برقم (1073)، وابن ماجه 1/511، برقم (1602)، وأبو نعيم في الحلية 5/9، 7/99، 164، والبيهقي 4/59، والبغوي 5/458 برقم (1551).? ] وقال: حديث غريب، ولما رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة)، وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصار، وفيه لين، لكن مجموع ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوي بعضه بعضًا، فتنهض للاحتجاج بها، ويثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها، ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يومًا أو أيامًا؛ لأن ذلك لم يعرف عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا عن خلفائه الراشدين؛ لأن في جلوس أهل الميت واجتماع المعزين بهم يومًا أو أيامًا إثارة للحزن وتجديدًا له، وتعطيلًا لمصالحهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|